السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
254
كتاب الخمس
عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك - ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة - لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة واخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا [ 1 ] .
السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
254
كتاب الخمس
عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك - ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة - لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة واخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا [ 1 ] .